وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

توضيح القاعدة: المقصود أنّه إذا مات الشخص نتيجة لإقامة الحدّ أو التعزير أو القصاص عليه بسبب السراية أو بغير ذلك فلا يكون له قصاص، ولا دية له لا على الحاكم ولا على بيت المال ولا على عاقلته، سواء كان الحدّ من حقوق اللّه سبحانه كحدّ الزنا واللواط أو في حقوق الناس كحدّ القذف والسرقة ([1609]). قال المحقق الخوئي: «ثم إنّ مورد النصوص وإن كان هو خصوص الحدّ والقصاص إلاّ أنّه لا شبهة في الحاق التعزير بهما، ومن هنا لا خلاف فيه، فإنّ الملاك في ذلك هو كونه من شؤون حكومة الحاكم والمفروض أنّ التعزير كالحد من شؤون حكومته» ([1610]). مستند القاعدة: يستدل على هذهِ القاعدة بعدة اُمور: أولاً: الإجماع: قال ابن زهرة في الغنية: «لا دية لمقتول الحدود والآداب الشرعيّة، دليل ذلك إجماع الطائفة وفيه الحجّة» ([1611]). وقال في الجواهر: «لا إشكال ولا خلاف في عدم القصاص بقتل من هلك بسراية القصاص أو الحدّ» ([1612]).