ثانياً: السنّة: وهي عدّة روايات ([1613]): 1 ـ ما رواه الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): «أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له» ([1614]). 2 ـ ما رواه أبو الصلاح الكناني عن الإمام الصادق (عليه السلام) في حديث: «قال: سألته عن رجل قتله القصاص، له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتصّ من أحد، وقال: من قتله الحدّ فلا دية له» ([1615]). قال في الجواهر: «والظاهر إرادة ما يشمل التعزير من الحدّ فيه ـ الحديث ـ وعلى تقدير العدم فالظاهر الاتّحاد في الحكم» ([1616]). 3 ـ ما رواه في دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «قال من اُقيم عليه حدٌّ فمات فلا دية ولا قود» ([1617]). 4 ـ قول أمير المؤمنين (عليه السلام): «من أقمنا عليه حدّاً من حدود الله فمات فلا ضمان» ([1618]). 5 ـ ما رواه سليمان بن خالد: «قال: سمعت الإمام الصادق (عليه السلام) يقول: «من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود» ([1619]).