قال المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة: «الظاهر أنّ المقصود نفي العوض مطلقاً كما في آية الاعتداء» ([1620]). 6 ـ ما رواه محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): «من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة» ([1621]). ثالثاً: أصالة البراءة ([1622]): قال المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة: «دليل عدم دية المقتول حدّاً على قاتله ولا على بيت المال الأصل، وأنّه فعل جائز بل واجب فلا يستعقب الضمان» ([1623]). وقال في الجواهر: «ولا يضمن المقتصّ في الطرف سراية القصاص بلا خلاف ولا إشكال للأصل» ([1624]). رابعاً: قاعدة الأحسان ([1625]): قال ابن إدريس في السرائر: «الضارب للحدّ محسن بفعله، وقد قال تعالى: (وما على المحسنين من سبيل)» ([1626]). وقال الشهيد الثاني في المسالك: «لأن الإمام محسن في امتثال أوامر الله تعالى وإقامة حدوده» ([1627]).