التطبيقات: 1 ـ قال الشيخ الطوسي في المبسوط: «إذا ثبت عليه ـ شارب الخمر ـ الحدّ وجب على الإمام إقامته ثمانون على ما بيّناه، فإن مات من ذلك لم يلزم الإمام ضمانه» ([1628]). وقال أيضاً: «إذا عزّر الإمام رجلا فمات من الضرب كان عدم الضمان قويّاً ; لما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: من أقمنا عليه حداً من حدود اللّه فمات فلا ضمان وهذا حدٌّ وإن كان غير معيّن» ([1629]). 2 ـ وقال ابن إدريس في السرائر: «إذا عزّر الإمام أو الحاكم من قبله إنساناً فمات من التعزير فلا دية له، لا في بيت المال، ولا على الحاكم، ولا على عاقلته بحال; لقوله تعالى: (وما على المحسنين من سبيل) وهذا محسن بتعزيره، ولقول أمير المؤمنين (عليه السلام): من أقمنا عليه حدّاً من حدود اللّه فمات فلا ضمان، وهذا حدٌّ وإن كان غير معيّن» ([1630]). وقال أيضاً: «من قتله القصاص أو الحدّ فلا قود له ولا دية سواء كان الحدّ من حدود الآدميّين أو من حقوق اللّه تعالى وحدوده» ([1631]). 3 ـ وقال المحقّق في الشرائع: «من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له، وقيل: تجب على بيت المال، والأوّل مروي» ([1632]).