وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

4 ـ وقال في الجواهر: «من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له على المشهور، بل عن الشيخ: وإن ضرب في غاية الحرّ والبرد، قال: وهو مذهبنا لأن تحرّي خلافهما مستحب، بل مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الحدّ للّه تعالى أو للناس» ([1633]). 5 ـ وقال الشهيد الثاني في الروضة: «ومن قتله الحدّ أو التعزير فهدْرٌ (بالسكون) أي لا عوض لنفسه سواء كان للّه أم لآدمي» ([1634]). 6 ـ وقال المحقّق الخوئي (قدس سره): «إذا اقتصّ من الجاني فسرت الجناية اتّفاقاً وبغير قصد إلى عضو آخر منه أو إلى نفسه فلا ضمان ولادية» ([1635]). الاستثناءات: 1 ـ إبانة فسق الشهود: قال المحقّق في الشرائع: «لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل فبان فسق الشاهدين كانت الدية في بيت المال، ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته» ([1636]). 2 ـ خطأ الحاكم: قال ابن إدريس في السرائر: «ومن أخطأ عليه الحاكم بشيء من الأشياء أو بزيادة ضرب على الحدّ أو غير ذلك فقتله أو جرحه فقد روى أصحابنا أنّه يكون على بيت مال المسلمين»([1637]).