61 ـ نـص الـقـاعـدة: القصاص ([1639]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «القوَد» ([1640]). توضيح القاعدة: القصاص بالكسر فِعال من قصَّ أثره إذا تتبّعه، والمراد به هنا استيفاء أثر الجناية: من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح، فكأنّ المقتصّ يتبع أثر الجاني فيفعل مثل فعله، ويقال: اقتصّ الأمر فلاناً من فلان إذا اقتصّ له منه ([1641]). قال المحقّق الخوئي (قدس سره): «يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة عمداً وعدواناً، ويتحقّق العمد بقصد البالغ العاقل القتل ولو بما لا يكون قاتلاً غالباً فيما إذا ترتّب القتل عليه، بل الأظهر تحقّق العمد بقصد ما يكون قاتلا عادةً، وإن لم يكن قاصداً القتل ابتداءً، وأمّا إذا لم يكن قاصداً القتل ولم يكن الفعل قاتلا عادة ـ كما إذا ضربه بعود خفيف أو رماه بحصاة ـ فاتفق موته لم يتحقّق به موجب القصاص» ([1642]).