وقال أيضاً: «يثبت القصاص في الأطراف بالجناية عليها عمداً، وهي تتحقّق بالعمد إلى فعل ما يتلف به العضو عادةً أو بما يقصد به الإتلاف، وإن لم يكن ممّا يتحقّق به الإتلاف عادة» ([1643]). معنى العمد: وقال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة: «العمد قد يكون مباشرةً كالذبح والخنق باليد، والضرب بالسيف والسكين والحجر الغامز والجرح في القتل ونحوها مما يصدر بفعله المباشري عرفاً ففيه القود، وقد يكون بالتسبيب ونحوه، وفيه صور...» ([1644]). الشرائط المعتبرة في القصاص ([1645]): 1 ـ التساوي في الحريّة والرقيَّة. 2 ـ التساوي في الدين. 3 ـ انتفاء الاُبوّة. 4 و 5 ـ العقل والبلوغ. 6 ـ أن يكون المقتول محقون الدم.