المؤمنين (عليه السلام) فيما كان من جراحات الجسد أنَّ فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها» ([1665]). 6 ـ ما رواه أبو بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): «قال: سألته عن السنّ والذراع يكسران عمداً، لهما أرش أو قود؟ فقال: قود، قال: قلت: فإن أضعفوا الدية؟ قال: إن أرضوه بما شاء فهو له» ([1666]). ثالثاً: الإجماع: قال ابن إدريس في السرائر: «أجمعنا على أنّ قتل العمد المحض موجَبَه القود دون الدية بغير خلاف بيننا، إلاّ أن يتراضى الجميع بالدية» ([1667]).