وكذلك صاحب الجواهر ادّعى عليه الإجماع ([1668]). التطبيقات: 1 ـ قال الشيخ الطوسي في المبسوط: «كلّ شخصين تكافأ دماهما واستوت حرمتهما جرى القصاص بينهما، والتكافي في الدماء والتساوي في الحرمة أن يحدّ كلّ واحد منهما بقذف صاحبه، فإذا تكافأ الدمان قتل كلّ واحد منهما بصاحبه...» ([1669]). 2 ـ وقال ابن إدريس في السرائر: «موجب القتل العمد المحض القود دون الدية» ([1670]). وقال أيضاً: «من قطع شيئاً من جوارح الإنسان وجب أن يقتصّ منه إن أراد ذلك وكان مكافئاً له في الإسلام والحرية وسلامة العضو المجنيِّ عليه، وإن جرحه جراحةً فمثل ذلك» ([1671]). 3 ـ وقال المحقّق في الشرائع: «القصاص قسمان: 1 ـ قصاص النفس، وموجبه إزهاق النفس المعصومة المكافئة عمداً وعدواناً، ويتحقّق العمد بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالباً، ولو قصد القتل بما يقتل نادراً فاتفق القتل فالأشبه القصاص» ([1672]). «2 ـ قصاص الطرف، وموجبه الجناية بما يتلف العضو غالباً، أو الإتلاف بما قد يتلف لا غالباً مع قصد» ([1673]). 4 ـ وقال أيضاً: «يثبت القصاص في الشجاج، الشجّة بالشجّة، ويعتبر فيه التساوي طولاً وعرضاً، وأ مّا العمق فالعبرة فيه بحصول الاسم» ([1674]).