وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاستثناءات: 1 ـ من دافع عن نفسه أو ماله أو عرضه: قال الشيخ الطوسي في النهاية: «ومن طلب إنساناً على نفسه أو ماله فدفعه عن نفسه فأدّى ذلك إلى قتله فلا دية له وكان دمه هدراً» ([1675]). وقال أيضاً: «ومن أراد امرأة أو غلاماً على فجور فدفعاه عن أنفسهما فقتلاه كان دمه هدراً» ([1676]). وقال العلامة في القواعد: «يجب الدفاع عن النفس والحريم بما استطاع ولا يجوز الاستسلام، وللإنسان أن يدافع عن المال كما يدافع عن نفسه وإن قلّ لكن لا يجب... ويذهب دم المدفوع هدراً حرّاً كان أو عبداً، مسلماً أو كافراً» ([1677]). 2 ـ من اطَّلع على قوم أو دخل دارهم بغير إذنهم: قال الشيخ الطوسي في النهاية: «ومن اطَّلع على قوم في دارهم أو دخل عليهم من غير إذنهم فزجروه فلم ينزجر فرموه فقتلوه أو فقؤوا عينه لم يكن عليهم شيء» ([1678]). 3 ـ المقتول بحق: كمن قتله القصاص أو الحد أو التعزير. قال الشهيد في اللمعة: «من قتله الحدّ أو التعزير فهدر» ([1679]).