وقال الشيخ الطوسي في النهاية: «من قتله القصاص أو الحدّ فلا قود له» ([1680]). 4 ـ المعتدي: قال الشيخ الطوسي في النهاية: «ومن اعتدى على غيره فاعتدي عليه فقُتل لم يكن له قودٌ ولا دية» ([1681]). 5 ـ من التجأ إلى حرم الله تعالى: قال المحقق الخوئي: «لا يقتصّ من الجاني عمداً إذا التجأ إلى حرم الله تعالى، ولكن يضيّق عليه في المطعم والمشرب حتَّى يخرج فيقتصّ منه، ولو جنى في الحرم جناية اقتصّ منه فيه» ([1682]). 6 ـ إذا أوجب قصاص الطرف تغريراً في النفس أو زيادةً في الجرح أو تلف العضو. قال المحقق الخوئي (قدس سره): «يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطاً، وأمّا إذا كان غير مضبوط وموجباً لتعريض النفس على الهلاك أو زيادة في الجرح أو تلف العضو كالجائفة ([1683]) والمأمومة ([1684])، والهاشمة ([1685]) والمنقّلة ([1686]) ونحو ذلك لم يجز، وينتقل الأمر فيها إلى الدية الثابتة بأصل الشرع أو بالحكومة» ([1687]).