وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

62 ـ نـص الـقـاعـدة: لتساوي في الاقتصاص ([1690]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «اعتبار المماثلة في الاقتصاص» ([1691]). * ـ «اعتبار المماثلة في القصاص» ([1692]). توضيح القاعدة: يشترط في القصاص التساوي في اُمور: 1 ـ التساوي في الحريّة والرقيّة أو يكون المجني عليه أكمل، فلو قتل الحرّ أو الحرّة عبداً أو أمة عمداً فلا قصاص، وكذا لا يقتص من الحرّ بالعبد في الأطراف ([1693]). 2 ـ التساوي في الدين أو يكون المجني عليه أكمل، فلا يقتل المسلم بالكافر، وكذا لا يقتص من مسلم بكافر في الأطراف، كما لو قطع المسلم يد ذميٍّ فلا تقطع يده ([1694]).