3 ـ ويشترط في قصاص الأطراف المماثلة بين العضوين، فلا تقطع العين بالسنّ مثلاً وبالعكس، وكذا لا تقلع الناب بالضرس وبالعكس لعدم المماثلة ([1695]). 4 ـ وكذا يشترط التساوي بينهما في السلامة من الشلل ونحوه أو كون المقتص منه أخفض فلا تقطع اليد الصحيحة مثلاً بالشلاّء ولو بذلها الجاني، وتقطع الشلاّء بالصحيحة ([1696]). 5 ـ ويشترط أيضاً التساوي في الأصالة والزيادة، فلا تقطع مثلاً السنّ الأصليّة بالزائدة ولا الزائدة بالأصلية ([1697]). 6 ـ يعتبر التساوي في المحلّ مع وجوده فتقطع اليد اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ([1698]) ([1699]). 7 ـ ويعتبر في الشجاج التساوي بالمساحة طولاً وعرضاً، بل الوجه اعتبار التساوي في العمق والنزول أيضاً مع الإمكان ([1700]).