مستند القاعدة: يدلّ على اعتبار التساوي والمماثلة فيما ذكرنا اُمور: أولاً ـ القرآن الكريم ([1701]): 1 ـ قوله تعالى: (يا أيّها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والانثى بالانثى...) ([1702]). 2 ـ قوله تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أنّ النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص...) ([1703]). 3 ـ قوله تعالى: (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم...) ([1704]). 4 ـ قوله تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به...) ([1705]). ثانياً: السنة الشريفة ([1706]): 1 ـ ما رواه سماعة عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: يقتل العبد بالحرّ ولا يقتل الحرّ بالعبد، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضرباً شديداً حتّى لا يعود» ([1707]). 2 ـ ما رواه مسمع عن الإمام الصادق (عليه السلام) في حديث أم الولد، «قال: ويقاصّ