منها للمماليك ولا قصاص بين الحرّ والعبد» ([1708]). 3 ـ ما رواه محمد بن قيس عن الإمام الباقر (عليه السلام): «قال: لا يقاد مسلم بذميٍّ في القتل ولا في الجراحات...» ([1709]). 4 ـ ما رواه السكوني عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن أبيه عن عليّ (عليهم السلام)، «قال: ليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النفس...» ([1710]). 5 ـ ما رواه اسماعيل بن الفضل، «قال: سألت الإمام الصادق (عليه السلام) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة؟ قال: لا، إلاّ أن يكون معوّداً لقتلهم فيقتل وهو صاغر» ([1711]). 6 ـ ما رواه سليمان بن خالد عن الإمام الصادق (عليه السلام): «في رجل قطع يد رجل شلاّء، قال: عليه ثلث الدية» ([1712]). ثالثاً: الإجماع: قال في الجواهر: «لا يقتل حرٌّ ولو انثى فضلاً عن الذكر والخنثى بعبد ولا أمة بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع عليه بقسميه» ([1713]). «ولا يقتل مسلم بكافر ـ مع عدم الاعتياد ـ ذميّاً كان أو مستأمناً أو حربيّاً، بلا خلاف معتدٍّ به أجده فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه» ([1714]). «وكذا يشترط في جواز الاقتصاص في الطرف ما يشترط في قصاص