وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منها للمماليك ولا قصاص بين الحرّ والعبد» ([1708]). 3 ـ ما رواه محمد بن قيس عن الإمام الباقر (عليه السلام): «قال: لا يقاد مسلم بذميٍّ في القتل ولا في الجراحات...» ([1709]). 4 ـ ما رواه السكوني عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن أبيه عن عليّ (عليهم السلام)، «قال: ليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النفس...» ([1710]). 5 ـ ما رواه اسماعيل بن الفضل، «قال: سألت الإمام الصادق (عليه السلام) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة؟ قال: لا، إلاّ أن يكون معوّداً لقتلهم فيقتل وهو صاغر» ([1711]). 6 ـ ما رواه سليمان بن خالد عن الإمام الصادق (عليه السلام): «في رجل قطع يد رجل شلاّء، قال: عليه ثلث الدية» ([1712]). ثالثاً: الإجماع: قال في الجواهر: «لا يقتل حرٌّ ولو انثى فضلاً عن الذكر والخنثى بعبد ولا أمة بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع عليه بقسميه» ([1713]). «ولا يقتل مسلم بكافر ـ مع عدم الاعتياد ـ ذميّاً كان أو مستأمناً أو حربيّاً، بلا خلاف معتدٍّ به أجده فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه» ([1714]). «وكذا يشترط في جواز الاقتصاص في الطرف ما يشترط في قصاص