وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النفس من التساوي في الإسلام والحريّة أو يكون المجني عليه اكمل بلا خلاف أجده فيه بل ولا اشكال بل عن صريح الغنية وظاهر غيرها الإجماع عليه بل هو محصَّل» ([1715]). وقال: «ويعتبر التساوي بالمساحة في الشجاج طولاً وعرضاً بلا خلاف أجده فيه بل يمكن تحصيل الإجماع عليه بل في كشف اللثام الاتفاق عليه» ([1716]). وقال: «ويعتبر في قصاص الطرف التساوي في السلامة من الشلل، وفي المحل، وفي الأصالة والزيادة، فلا تقطع اليد الصحيحة ـ مثلاً ـ بالشلاّء بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم، بل عن ظاهر المبسوط أو صريحه وصريح الخلاف الإجماع عليه» ([1717]). وقال: «وأمّا اعتبارالتساوي في المحل مع وجوده فلا خلاف فيه، بل ربما يظهر من محكيّ الخلاف نفيه بين المسلمين، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه، فتقطع اليمين باليمين واليسار باليسار والإبهام بمثلها، وهكذا» ([1718]). رابعاً: التبادر من لفظ القصاص: فإن مفهوم القصاص يقتضي المماثلة ضرورة توقف صدق القصاص عليها فضلاً عن الاعتداء والعقاب بالمثل ([1719]).