التطبيقات: 1 ـ قال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة: «ويعتبر في القصاص التساوي في الحريّة والرقيّة، فيقتل الحرّ بالحرّ وبالحرّة لكن مع ردّ فاضل الدية وهو نصف دية الرجل الحرّ، وكذا تقتل الحرّة بالحرة وبالحر لكن لا يؤخذ من وليّها أو تركتها فاضل دية الرجل» ([1720]). وقال: «ويعتبر في القصاص التساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر مع عدم اعتياده قتل الكفّار» ([1721]). وقال: «كل عضو ينقسم إلى يمين وشمال كالعينين والاُذنين والاُنثيين والمنخرين ونحوهما لا يقتص احداهما بالاُخرى، فلو فقأ عينه اليمنى لا يقتص عينه اليسرى وكذا في غيرهما، وكل من يكون فيه الأعلى والأسفل يراعى في القصاص المحلّ فلا يقتصّ الأسفل بالأعلى كالجفنين والشفتين» ([1722]). وقال: «لو أذهب الضوء دون الحدقة اقتصّ منه بالمماثل بما امكن إذهاب الضوء مع بقاء الحدقة، فيرجع إلى حذّاق الأطبّاء ليفعلوا به ما ذكر» ([1723]). وقال: «يثبت القصاص في الأجفان مع التساوي في المحل، ولو خلت أجفان المجنيّ عليه عن الأهداب ففي القصاص وجهان، لا يبعد عدم ثبوته فعليه الدية» ([1724]). وقال: «يقتصّ الشفة بالشفة مع تساوي المحل فالشفة العليا بالعليا والسفلى