19 ـ نـص الـقـاعـدة: الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة ([224]) الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «الإجزاء»([225]). توضيح القاعدة: إذا التزمنا بالتصويب في الأحكام الشرعيّة لم يبق مجال لمسألة الإجزاء عند انكشاف خطأ الأحكام الظاهريّة; لعدم معنى لانكشاف الخطأ، إذ كلّ مجتهد مصيب، وتبدّل الرأي من باب تبدّل الحكم الواقعي بتبدّل موضوعه، لا من باب انكشاف الخلاف. نعم، إذا بنينا على التخطئة (كما هو الصحيح) تحقّق الموضوع لتلك المسألة، فلا بدّ من بيان موضوعها فنقول: إذا أتى المكلف بما أمره مولاه (سواء كان الأمر اختياريّاً واقعيّاً أو اضطراريّاً أو ظاهريّاً) فهو امتثالٌ لذلك الأمر ويجزئ ويكتفى به عن امتثال آخر، كما يسقط الأمر الموجّه إليه لانتهاء أمد دعوته بحصول الغاية الداعية إليه، وهذا ليس فيه خلاف. إنّما الخلاف والنزاع: هو فيما إذا كان عندنا أمران: