الاستثناءات: 1 ـ «لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمّة جاز الاقتصاص منه بعد ردّ فاضل ديته، وقيل: إنّ ذلك حدٌّ لا قصاص، وهو ضعيف» ([1732]). 2 ـ «لو لم يكن للجاني يمين وقَطَع اليمين قطعت يساره، ولو لم تكن له يدٌ أصلاً قطعت رجله على رواية معمول بها، ولا بأس به، ولو قَطَع اليسرى ولم يكن له اليسرى فالظاهر قطع اليمين على إشكال، ومع عدمهما قطع الرجل. ولو قَطَع الرِّجل من لا رجل له، فهل يقطع يده بدل الرِّجل؟ فيه وجهٌ لا يخلو من إشكال. والتعدّي إلى مطلق الاعضاء كالعين والاُذن والحاجب وغيرها مشكل وان لا يخلو من وجه سيّما اليسرى من كلٍّ باليمنى» ([1733]). 3 ـ «في الاُذن قصاص، وتستوي اُذن الصغير والكبير، والمثقوبة والصحيحة إذا كان الثقب على المتعارف، والصغيرة والكبيرة، والصمّاء والسامعة، والسمينة والهزيلة» ([1734]). 4 ـ «يقتص العين الصحيحة بالعمشاء والحولاء والخفشاء والجهراء والعشياء» ([1735]). 5 ـ «في الأنف قصاص، ويقتص الأنف الشام بعادمه، والصحيح بالمجذوم ما لم يتناثر منه شيءٌ وإلاّ فيقتص بمقدار غير المتناثر، والصغير والكبير، والأفطس والأشمّ والأقنى سواء، والظاهر عدم اقتصاص الصحيح بالمستحشف الذي هو كالشلل» ([1736]).