63 ـ نـص الـقـاعـدة: الجروح قصاص ([1738]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «ثبوت القصاص في الجروح» ([1739]). * ـ «ثبوت القصاص في الشجاج» ([1740]). توضيح القاعدة: المقصود أن كل جرح يمكن القصاص فيه فإنّه يثبت لصاحبه القصاص فيه بمثله لو كان الجارح متعمّداً، الواضحة بالواضحة والهاشمة بالهاشمة والمنقّلة بالمنقّلة ([1741]).