قال المحقق الخوئي (قدس سره): «يثبت القصاص في الشجاج ([1742])، الشجّة بالشجّة، ويعتبر فيه التساوي طولاً وعرضاً، وأمّا العمق فالعبرة فيه بحصول الاسم» ([1743]). وقال الإمام الخميني (قدس سره): «يشترط في جواز الاقتصاص في مادون النفس ما يشترط في الاقتصاص في النفس: من التساوي في الإسلام والحريّة وانتفاء الاُبوّة وكون الجاني عاقلاً بالغاً ولا يشترط التساوي في الذكورة والاُنوثة فيقتصّ فيه للرجل من الرجل ومن المرأة من غير أخذ الفضل، ويقتصّ للمرأة من المرأة ومن الرجل لكن بعد ردّ التفاوت فيما بلغ الثلث» ([1744]).