وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مستند القاعدة: استدلّ على هذه القاعدة بأُمور ([1745]): الأول: من الكتاب: قوله تعالى: ( والجروح قصاص ) ([1746]) الثاني: من السنّة: عدّة روايات: منها: ما رواه اسحاق بن عمّار عن الإمام الصادق (قدس سره): «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في ما كان من جراحات الجسد أنّ فيها القصاص أو يقبل المجروح ديّة الجراحة فيعطاها» ([1747]) ومنها: ما رواه الحكم بن عتيبة عن الإمام الباقر (عليه السلام): «قال: قلت: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال: فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل، والجراحات فيها القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديّات... الحديث» ([1748]). ومنها: ما رواه إسحاق بن عمّار عن الإمام الصادق (عليه السلام): «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الجرح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص» ([1749]). الثالث: الإجماع: قال في الجواهر: «ويثبت القصاص في الخارصة والباضعة والسمحاق والموضحة وفي كلّ جرح لا تغرير في أخذه بزيادة على الحق أو بتلف طرف آخر وسلامة النفس معه غالبة لعموم الأدلة المعتضد بالإجماع بقسميه، بل وبالمحكيّ من نفي الخلاف فيه»([1750]).