التطبيقات: 1 ـ قال ابن إدريس: «وما كان في الرأس والوجه يسمّى شجاجاً، وما كان منه في البدن يسمّى جراحاً، وهذه الشجاج والجراح في الوجه والرأس سواء في الدية والقصاص» ([1751]). وقال أيضاً: «القصاص فيما دون النفس شيئان: جرح يشق، وعضو يقطع... فأمّا في غير الأطراف من الجراح التي فيها القصاص وهو: ما كان في الرأس والوجه لا غير، فإنّ القصاص يجب فيها بشرط واحد، وهو التكافؤ في الحريّة أو يكون المجنيّ عليه أكمل، وأما التساوي في الاسم الخاص فهذا لا يوجد في الرأس لأنه ليس له رأسان، ولا السلامة في الشلل فإنّ الشلل لا يكون في الرأس. والقصاص في الأطراف والجراح في باب الوجوب سواء، وإنّما يختلفان من وجه آخر، وهو أنّا لا نعتبر المماثلة في الأطراف بالقدر من حيث الكبر والصغر ونعتبره في الجراح بالمساحة» ([1752]). 2 ـ وقال المحقق: «ويثبت القصاص في الخارصة والباضعة والسمحاق والموضحة وفي كلّ جرح لا تغرير في أخذه وسلامة النفس معه غالبة... وهل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال؟ قال في المبسوط: لا، لما لا يؤمن معه من السراية الموجبة لدخول الطرف فيها، وقال في الخلاف: بالجواز مع استحباب الصبر، وهو أشبه» ([1753]).