3 ـ وقال الشهيد الثاني: «ويثبت القصاص في الخارصة من الشجاج والباضعة والسمحاق والموضحة ويراعى في الاستيفاء الشجّة العادية طولاً وعرضاً فيستوفي بقدرها في البعدين ولا يعتبر قدر النزول مع صدق الاسم أي اسم الشجّة المخصوصة من خارصة وباضعة وغيرها لتفاوت الأعضاء بالسمن والهزال... فيقاس الجرح طولاً وعرضاً بخيط وشبهه ويعلّم طرفاه في موضع الاقتصاص ثم يشقّ من إحدى العلامتين إلى الأُخرى ولا تجوز الزيادة» ([1754]). 4 ـ وقال المحقّق الخوئي: يثبت القصاص في الشجاج الشجّة بالشجّة، ويعتبر فيه التساوي طولاً وعرضاً، وأمّا العمق فالعبرة فيه بحصول الاسم» ([1755]). كيفيّة القصاص في الجروح: قال المحقّق: «وكيفية القصاص في الجراح: أن يقاس بخيط أو شبهه، ويعلّم طرفاه في موضع الاقتصاص، ثم يشقّ من إحدى العلامتين إلى الأُخرى، فإنّ شقّ على الجاني جاز أن يستوفي منه في أكثر من دفعة» ([1756]). وقال المحقق الخوئي (قدس سره): «كيفيّة القصاص في الجروح هي أن يحفظ الجاني من الاضطراب حال الاستيفاء، ثم يقاس محلّ الشجّة بمقياس ويعلّم طرفاه في موضع الاقتصاص من الجاني، ثمّ يشرع في الاقتصاص من إحدى العلامتين إلى العلامة الأُخرى» ([1757]).