وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاستثناءات: 1 ـ إذا أوجب القصاص تغريراً في النفس أو زيادة في الجرح أو تلف العضو. قال المحققّ الخوئي: «يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطاً، وأمّا إذا كان غير مضبوط وموجباً لتعريض النفس على الهلاك أو زيادة في الجرح أو تلف العضو كالجائفة والمأمومة والهاشمة والمنقّلة ونحو ذلك لم يجز وينقل الأمر فيها إلى الدية الثابتة بأصل الشرع أو بالحكومة، وذلك لأنه يعتبر في القصاص في الجروح أن لا يوجب تعريض النفس للهلاك ولا اتلاف العضو الآخر بالسراية، بل يعتبر فيه أن لا يكون أكثر من جرح الجاني وإن لم يكن فيه تغرير أو إتلاف عضو. فلا يجوز للمجنيّ عليه أن يقتصّ من الجاني أزيد من الجناية الواقعة عليه. وتدل على ذلك الآية الكريمة: (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ([1758]) ([1759]). وتؤيّد ذلك ما رواه أبان: «الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلاّ الحكومة، والمنقّلة تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلاّ الحكومة; وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص إلاّ الحكومة» ([1760]) ([1761]).