وقال الفاضل المقداد: «قوله تعالى: ( والجروح قصاص )أي ذات قصاص، وهو أيضاً من المخصوصات فإنّ الجرح إذا كان مشتملاً على غرر وخطر لا قصاص فيه، بل ينقل إلى الدية كالهاشمة والمنقّلة والمأمومة والجائفة، بخلاف ما لا غرر ولا خطر فيه فإنّ حكم القصاص ثابت فيه كالخارصة والدامية والمتلاحمة والسمحاقة» ([1762]). 2 ـ الجرح الذي لا يمكن قصاصه. قال المحقق الاردبيلي: «قوله تعالى: ( والجروح قصاص ) المراد جرح يمكن قصاصه، وإلاّ فالأرش والحكومة» ([1763]). وقال الفاضل الجواد في مسالك الأفهام: «لا يثبت القصاص في المأمومة والجائفة لعدم إمكان القصاص فيهما لبلوغ الأولى أم الرأس والثانية الجوف واستلزام القصاص فيهما التغرير بالنفس كما قالوا، فيجب فيهما الدية المقدّرة» ([1764]).