مستند القاعدة: أولاً: القرآن الكريم: ( وكتبنا عليهم فيها أنّ النفس بالنفس...) ([1769]). قال ابن إدريس في السرائر: «وإذا أمر انسان آخر بقتل رجل فقتله المأمور وجب القود على القاتل المباشر للقتل، وكان على الإمام حبس الأمر مادام حيّاً. فإن أكره رجلٌ رجلاً على قتل رجل فقتله المكرَه كان على المكرَه الذي باشر القتل القود دون المكرِه، لقوله تعالى: ( النفس بالنفس) يعني النفس القاتلة بالنفس المقتولة» ([1770]). ثانياً: السنّة الشريفة: وهي عدّة روايات ([1771]): 1 ـ ما رواه الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): «قال: قضى علي (عليه السلام) في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر، قال: يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غمّاً» ([1772]). 2 ـ ما رواه السكوني عن الإمام الصادق (عليه السلام): «إن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام): واحد منهم امسك رجلاً وأقبل الآخر فقتله والآخر يراهم ([1773])، فقضى في صاحب الرؤية أن تسمل عيناه، وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه، وقضى في الذي قتل أن يقتل» ([1774]). 3 ـ ما رواه زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): «في رجل أمر رجلاً بقتل رجل فقتله،