وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فقال: يقتل به الذي قتله ويحبس الأمر بقتله في الحبس حتى يموت» ([1775]). 4 ـ ما رواه سماعة: «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل شدّ على رجل ليقتله والرجل فارٌّ منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله، فقتل الرجل الذي قتله وقضى على الآخر الذي أمسكه أن يطرح في السجن أبداً حتى يموت فيه لأنه أمسك على الموت» ([1776]). ثالثاً: الإجماع: قال في الجواهر: «لو أمسك واحد وقتل الآخر فالقود على القاتل لأنه المباشر دون الممسك، لكن الممسك يحبس أبداً، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك» ([1777]). وقال أيضاً: «إذا أكرهه على القتل بأن توعّده الظالم القادر بالقتل مثلاً إن لم يقتله، فالحكم فيه عندنا نصّاً وفتوىً بل الإجماع بقسميه عليه أن القصاص على المباشر الكامل دون الأمر المكره» ([1778]). وقال ابن زهرة في الغنية: «وإذا اجتمع ثلاثة في قتل، فامسك أحدهم وضرب الآخر وكان الثالث عيناً لهم، قتل القاتل وخلّد الممسك في الحبس وسملت عين الرقيب، بدليل إجماع الطائفة» ([1779]).