التطبيقات: 1 ـ قال الشيخ الطوسي: «إذا أمر خليفة الإمام رجلاً بقتل رجل بغير حق نظرت: فإن كان المأمور عالماً بذلك لم يجز له قتله ولا يحلّ له أن يطيعه، لقوله (عليه السلام): لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن خالف وقبل منه وأطاعه في قتله فعلى القاتل القود والكفّارة لأنه قد قتله جبراً، والآمر لا قود عليه ولا كفّارة لكنّه آثم بما فعل وعصى بلا خلاف...» ([1780]). وقال أيضاً: «إن أكرهه على قتله، فقال: إن قتلته وإلاّ قتلتك، لم يحلّ له قتله وإن كان خائفاً على نفسه، لأن قتل المؤمن لا يستباح بالإكراه على قتله، فإن خالف وقتل فقد أتى كبيرة بقتل نفس محترمة، وأما الضمان فعندنا أنّ القود على القاتل» ([1781]). 2 ـ وقال ابن إدريس: «إذا اشترك نفسان في قتل رجل فقتله أحدهما وأمسكه الآخر، قتل القاتل وخلّد الممسك السجن حتى يموت، فإن كان معهما ردء ينظر لهما سملت عيناه معاً، أي فقئتا» ([1782]). 3 ـ وقال المحقق: «لو حفر واحد بئراً فوقع آخر بدفع ثالث فالقاتل الدافع دون الحافر، وكذا لو ألقاه من شاهق فاعترضه آخر فقدّه نصفين قبل وصوله الأرض فالقاتل هو المعترض، ولو أمسك واحد وقتل آخر فالقود على القاتل دون الممسك لكن الممسك يحبس أبداً.. ولو نظر إليه ثالث لم يضمن لكن تسمل عيناه أي تفقأ» ([1783]).