4 ـ وقال المحقّق الخوئي (قدس سره): «لو أمسكه وقتله آخر قتل القاتل وحبس الممسك مؤبّداً حتى يموت بعد ضرب جنبيه ويجلد كل سنة خمسين جلدة. ولو اجتمعت جماعة على قتل شخص فأمسكه أحدهم وقتله آخر ونظر إليه ثالث، فعلى القاتل القود وعلى الممسك الحبس مؤبداً حتى الموت على الناظر أن تفقأ عينه» ([1784]). 5 ـ وقال الإمام الخميني: «لو أكرهه على القتل فالقود على المباشر إذا كان بالغاً عاقلاً دون المكرِه وإن أوعده على القتل، ويحبس الأمر به أبداً حتّى يموت» ([1785]). الاستثناءات: 1 ـ إذا كان المكرَه على القتل غير مميّز: قال المحقق في الشرائع: «إذا كان المقهور غير مميّز كالطفل والمجنون فالقصاص على المكرِه، لأنه بالنسبة إليه كالآلة» ([1786]). 2 ـ شاهد الزور: قال المحقق في الشرائع: «لو شهد اثنان بما يوجب قتلاً كالقصاص أو شهد أربعة بما يوجب رجماً كالزنا وثبت أنّهم شهدوا زوراً بعد الاستيفاء لم يضمن