وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحاكم ولا الحدّاد وكان القود على الشهود، لأنه تسبيب متلف بعادة الشرع. نعم لو علم الولي وباشر القصاص كان القصاص عليه دون الشهود لقصده إلى القتل للعدوان من غير غرور» ([1787]). 3 ـ إذا أمر السيد عبده بقتل أحد: قال المحقق الخوئي (قدس سره): لو أمر السيد عبده بقتل شخص فقتله فلا يبعد أن يقتل السيد الأمر ويحبس العبد وتدلّ على ذلك: ([1788]). ما رواه اسحاق بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): «في رجل أمره عبده ان يقتل رجلاً فقتله، قال: فقال: يقتل السيد به» ([1789]). وما رواه السكوني عن الإمام الصادق (عليه السلام): «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): وهل عبدالرجل إلاّ كسوطه أو كسيفه؟ يقتل السيّد ويستودع العبد السجن» ([1790]). 4 ـ الإكراه في مادون النفس: قال المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة: «هذا في النفس وأما في الأطراف التي يتحقّق فيها الإكراه بمعنى يجوز، بل يجب عليه ارتكاب المكرَه ولا يتركه فحينئذ لا شك أن السبب أقوى، فلا قصاص ولا دية على المباشر، ويحتمل القصاص على المكرِه فإنّه الفاعل والمباشر كالآلة لأنه غير مباشر حقيقة، وهو ظاهر»([1791]).