منشورات مجمع مطبوعات المجمع القواعـد الأُصولية والفقهية على مذهب الإمامية 5 ـ إذا كان السبب أقوى قال العلاّمة في ارشاد الأذهان: «إن اجتمع المباشر والسبب، فقد يغلب السبب أن تباح المباشرة، كقتل القاضي مع شهادة الزور، فالقصاص على الشهود» ([1792]).