وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

3 ـ وقال المحقّق: «ويشترط في القصاص التساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر ذمّياً كان أو مستأمناً أو حربيّاً، ولكن يعزّر ويغرم ديّة الذمّي» ([1851]). وقال أيضاً: «ويشترط في جواز الاقتصاص في الطرف التساوي في الإسلام أو يكون المجنيّ عليه أكمل، فيقتصّ للذمّي من الذمّي، ولا يقتصّ له من مسلم» ([1852]). 4 ـ وقال الإمام الخميني: «ويشترط في القصاص التساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر، ولا فرق بين أصناف الكافر من الذمّي والحربي والمستأمن وغيره، ولو كان الكافر محرّم القتل كالذمّي والمعاهد يعزّر لقتله ويغرم المسلم ديّة الذمّي لهم» ([1853]). «يشترط في جواز الاقتصاص في مادون النفس ما يشترط في الاقتصاص في النفس من التساوي في الإسلام... فلا يقتصّ في الطرف لمن لا يقتصّ له في النفس» ([1854]). الاستثناءات: قال في الجواهر: «قيل ـ والقائل المشهور ـ: إن اعتاد المسلم قتل أهل الذمّة جاز الاقتصاص منه، بل عن المهذّب البارع: أنّه قريب من الإجماع، بل عن ظاهر الغنية نفي الخلاف فيه، بل عن الانتصار وغاية المراد والروضة الإجماع عليه، مضافاً إلى النصوص([1855]). منها: ما رواه إسماعيل بن الفضل: «قال: سألت الإمام الصادق (عليه السلام) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة؟ قال: لا، إلاّ أن يكون معوّداً لقتلهم فيقتل وهو صاغر» ([1856]). ومنها: ما رواه في دعائم الإسلام عن الإمام الصادق (عليه السلام): «أنّه قال: إذا قتل المسلم إليهودي أو النصراني اُدّب أدباً بليغاً ـ غرم ديّته وهي ثمانمائة درهم وإن كان معتاداً للقتل وأدّى أولياء المشرك فضل ما بين ديّته وديّة المسلم قتل به...» ([1857]).