وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال المحقق الخوئي: «ويشترط في جواز القصاص في الأطراف التساوي في الدين، فلا يقتصّ من مسلم بكافر بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب» ([1847]). التطبيقات: 1 ـ قال الشيخ الطوسي: «إذا قتل مسلم كافراً لم يقتل به سواءكان معاهداً أو مستأمناً أو حربيّاً، فالمعاهد هو الذمّي، والمستأمن دخل إلينا بأمان في رسالة أو حاجة من تجارة ونحوها، والحربي من كان مبايناً مقاطعاً في دار الحرب وفيه خلاف، فإذا ثبت أنّه لا قود عليه فعليه التعزير وعليه الدية والكفّارة» ([1848]). 2 ـ وقال ابن إدريس: «إنّ قتل العمد المحض موجب عندنا القود دون الدية بشروط، منها: أن لا يكون القاتل مسلماً والمقتول كافراً سواء كان معاهداً أو مستأمناً أو حربيّاً» ([1849]). وقال أيضاً: «لا قصاص بين المسلم والذمّي، فإن جرح ذمّي مسلماً أو قطع شيئاً من جوارحه كان عليه أن يقطع جارحته إن كان يقطع أو يقتص منه إن كان جرح ويردّ مع ذلك فضل ما بين الديّتين، فإن جرحه المسلم كان عليه أرشه بمقدار ديّته التي ذكرناها» ([1850]).