وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

2 ـ ما رواه إسماعيل بن الفضل: «قال: سألت الإمام الصادق (عليه السلام) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة؟ قال: لا...» ([1841]). 3 ـ ما رواه إسماعيل بن الفضل أيضاً: «قال: قلت له: رجلٌ قتل رجلاً من أهل الذمّة؟ قال: لا يقتل به...» ([1842]). قال المحقق الخوئي: وهذه الروايات وإن وردت في الذمّي، إلاّ أنّه لا إشكال في ثبوت هذا الحكم لغيره أيضاً من المستأمَن والحربي. أمّا الثاني فواضح، وأمّا الأول فلأنّه دون الذمّي نظراً إلى أنّ الذمّي مستأمَن وزيادة فإذا ثبت هذا الحكم له ثبت لمن دونه بالأولوية القطعيّة ([1843]). 4 ـ ما رواه في عوالي اللآلي عن النبي (صلى الله عليه وآله): «أنّه قال: لا يقتل مؤمن بكافر...» ([1844]). ثالثاً: الإجماع: قال في الجواهر: «لا يقتل مسلم بكافر ـ مع عدم الاعتياد ـ ذمّياً كان أو مستأمناً أو حربياً، بلا خلاف معتدّ به أجده بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه» ([1845]). وقال أيضاً: «وكذا يشترط في جواز الاقتصاص في الطرف ما يشترط في قصاص النفس من التساوي في الإسلام أو يكون المجني عليه أكمل، بلا خلاف أجده فيه، بل ولا إشكال، بل عن صريح الغنية وظاهر غيرها الإجماع عليه، بل هو محصَّل» ([1846]).