وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكذا لا يقتص من المسلم بالكافر في الأطراف والجراحات مطلقاً ([1834]). قال المحقق الخوئي (رحمه الله): لا يقتل المسلم بقتله كافراً، ذمّياً كان أو مستأمناً أو حربياً، كان قتله سائغاً أم لم يكن، نعم إذا لم يكن القتل سائغاً عزّره الحاكم حسبما يراه من المصلحة. وفي قتل الذمّي من النصارى وإليهود والمجوس يغرم الدية ([1835]). وقال أيضاً: لا يقتصّ من مسلم بكافر، فلو قطع المسلم يد ذميٍّ مثلاً لم تقطع يده، ولكن عليه دية اليد ([1836]). مستند القاعدة: استدلّ على هذه القاعدة بأُمور: أولاً: القرآن الكريم ([1837]): وهو قوله تعالى: ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً) ([1838]) ثانياً: السنّة ([1839]): 1 ـ ما رواه محمد بن قيس عن الإمام الباقر (عليه السلام): «قال: لا يقاد مسلم بذمّي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّي على قدر ديّة الذمّي ثمانمائة درهم»([1840]).