وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

66 ـ نـص الـقـاعـدة: لا يقتص من مسلم بكافر ([1828]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «لا يقتل مؤمن بكافر» ([1829]). * ـ «لا يقاد مسلم بذميّ» ([1830]). * ـ «لا يقتل مسلم بكافر» ([1831]). * ـ «لا يقتص للذمّي من مسلم» ([1832]). * ـ «لا قصاص بين المسلم والذمّي» ([1833]). توضيح القاعدة: تشير هذه القاعدة إلى أحد شرائط القصاص، وهو التساوي في الدِّين، فإنّه يشترط في القصاص مطلقاً ـ في النفس أو الأعضاء أو الجراحات ـ التساوي في الدين أو أن يكون المجنيّ عليه أكمل فلا يقتل المسلم بالكافر حربيّاً كان أو ذمّياً،