أمارة لحصول القتل بأيّهما وفي كلّ طرف شكٌّ محض، فلابدّ في مثله فصل الخصومة بالطرق المعهودة غير القسامة» ([1825]). 2 - إذا كان المقتول مشركاً والمدّعى عليه مسلماً: قال ابن إدريس في السرائر: «إذا كان المقتول مشركاً والمدّعى عليه مسلماً لم تثبت القسامة» ([1826]). 3 - من لا وارث له: قال المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة: «ومن قتل ولا وارث له فلا قسامة، فإنّ القسامة لابد لها من مدّع يعلم ويقسم، وذلك ليس لغير الوارث» ([1827]).