فالقول قول المدّعى عليه مع يمينه... وإن كان معه ما يدّل على دعواه ويشهد القلب بصدق ما يدّعيه فهذا يسمّى لوثاً... فمتى ما كان مع المدّعي لوث فالقول قوله يبدأ باليمين يحلف خمسين يميناً ويستحق...» ([1821]). 2 - وقال ابن إدريس: «فإن لم يكن لأولياء المقتول نفسان يشهدان بالقتل وكان معهم لوث - بفتح اللام وتسكين الواو- وهو التهمة الظاهرة... كان عليهم القسامة، خمسون رجلا منهم يقسمون بالله تعالى أن المدّعى عليه قتل صاحبهم إن كان القتل عمداً، وإن كان خطأ خمسة وعشرون رجلا يقسمون مثل ذلك ولا يراعى فيهم العدالة... واللوث أيضاً عندنا يراعى في الأعضاء والأطراف لأن القسامة لا تكون إلاّ إذا كان لوث» ([1822]). 3 - وقال المحقّق: «لمولى العبد مع اللوث إثبات دعواه بالقسامة ولو كان المدّعى عليه حرّاً، تمسّكاً بعموم الأحاديث» ([1823]). 4 - وقال الإمام الخميني: «تثبت القسامة في الأعضاء مع اللوث» ([1824]). الاستثناءات: 1 - إذا تعارضت الأمارات الظنيّة: قال الإمام الخميني: «لو تعارضت الأمارات الظنيّة بطل اللوث، كما لو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح ملطّخ بالدم وسبع من شأنه قتل الإنسان ولم تكن