تدفع الدية إلى أو ليائه من بيت المال»، وفيه دلالة من وجهين على من تدبّر سياقه»([1818]). ثانياً: الإجماع: قال في الجواهر: «لا ريب في اعتبار اللوث عندنا في القسامة من غير فرق بين النفس والأعضاء، بل عن السرائر: أنّ عليه في النفس إجماع المسلمين وفي الأعضاء إجماعنا، وفي محكيّ الخلاف: إذا كان مع المدّعي للدم لوث وهو تهمة على المدّعى عليه بأمارات ظاهرة بدأ به في اليمين يحلف خمسين يميناً، دليلنا: إجماع الفرقة واخبارهم، وفي الغنية: والقسامة لا تكون إلاّ مع التهمة بأمارات ظاهرة، يدلّ على ذلك اجماع الطائفة، ولم نجد مخالفاً في ذلك من العامّة والخاصّة إلاّ عن الكوفي منهم» ([1819]). وقال المحقّق الخوئي (قدس سره): «المتسالم عليه بين فقهائنا - بل بين فقهاء المسلمين كافّة إلاّ الكوفي من العامّة- اعتبار اللوث في القسامة» ([1820]). التطبيقات: 1 - قال الشيخ الطوسي: «القسامة عند الفقهاء كثرة اليمين، فالقسامة من القسم لتكثير اليمين فيها. إذا ادّعى الرجل دماً على قوم لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن يكون معه ما يدّل على صدق ما يدّعيه أو لا يكون، فإن لم يكن معه ذلك