وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأطراف بالقدر من حيث الكبر والصغر، ونعتبره في الجراح بالمساحة...» ([1867]). 2ـ وقال الشهيد الثاني في الروضة: «ويراعى في الاستيفاء الشجّة العادية طولاً وعرضاً، فيستوفى بقدرها في البعدين» ([1868]). 3 ـ وقال المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة: «وأمّا في المساحة فإذا سقط العمق بقي اعتبار الطول والعرض، فيقاس بخيط وحبل الشجّة التي في رأس الجاني، ثمّ يشقّ ذلك المقدار فيه بدفعة واحدة أو بدفعات إن شقّت الدفعة على الجاني وأراد ذلك، وكذا يقاس العرض ويشقّ ذلك المقدار عرضاً» ([1869]). 4 ـ وقال في الجواهر: «لو كان المجنيّ عليه صغير العضو، بأن كانت مساحة رأسه على النصف من رأس الجاني، فاستوعبته الجناية، لم يستوعب في المقتصّ منه، واقتصر على مقدار مساحة الجناية وإن كانت في المجنيّ عليه في تمام الرأس وفي الجاني في النصف... وكذا العكس بأن كان نصف رأس المجني عليه مثلاً يستوعب رأس الجاني وقد استوعبت الجراحة النصف فاُريد القصاص، استوعب رأس الجاني لأنه مثله في المساحة وإن كانت في إحداهما في تمام الرأس والاُخرى في نصفه» ([1870]). 5 ـ قال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة: «لو كان الجرح يستوعب عضو الجاني مع كونه أقل في المجنيّ عليه لكبر رأسه مثلاً، كأن يكون رأس الجاني شبراً ورأس المجنيّ عليه شبرين وجني عليه بشبر، يقتصّ الشبر وإن استوعبه... ولو انعكس