وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكان عضو المجنيّ عليه صغيراً فجني عليه بمقدار شبر وهو مستوعب رأسه مثلاً، لا يستوعب في القصاص رأس الجاني، بل يقتصّ بمقدار شبر وإن كان الشبر نصف مساحة رأسه» ([1871]). وقال أيضاً: «لو أوضح جميع رأسه بأن سلخ الجلد واللحم من جملة الرأس، فللمجنيّ عليه ذلك مع مساواة رأسهما في المساحة... وكذلك لو كان رأس المجني عليه أكبر، لكن الغرامة في المقدار الزائد بالتقسيط على مساحة الموضحة، ولو كان أصغر يقتصّ من الجاني بمقدار مساحة جنايته ولا يسلخ جميع رأسه» ([1872]). الاستثناءات: 1 ـ عدم اعتبار التساوي بالمساحة نزولاً وعمقاً. قال الشيخ الطوسي في المبسوط: «فأمّا عمق الشجّة فلا نراعيه، وإنّما نراعي إيضاح العظم فقط، لأنّا لو اعتبرنا العمق لم يمكن أخذ القصاص، فإنّ أحد الرأسين قد يكون أغلظ من الآخر وأسمن وأكثر لحماً منه، فلا يمكن اعتبار المماثلة، فالعمق في الشجّة كالمساحة في الأطراف والمساحة في الشجاج كالاسم في الأطراف» ([1873]). وقال في الجواهر: «لا يعتبر التساوي بالمساحة في الشجاج نزولاً، بل حصول اسم الشجّة، لتفاوت الرؤوس في السمن والهزال وغلظ الجلد ورقّته على وجه لو اعتبر انتفى القصاص فقطع النظر عنه، كما قطع عن الصغر والكبر في