الأطراف، ومن هنا قال في محكيّ المبسوط: العمق في الشجاج كالمساحة في الأطراف، والمساحة في الشجاج كالاسم في الأطراف» ([1874]). 2 ـ إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجنيّ عليه تزيد على عضو الجاني قال المحقق الخوئي (قدس سره): «إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجنيّ عليه تستوعب عضو الجاني وتزيد عليه لصغره لم يجز له أن يقتصّ من عضوه الآخر عوضاً عن الزائد، بل يجب عليه الاقتصاص على ما يتحمّل ذلك العضو ويرجع في الزائد إلى الدية بالنسبة» ([1875])