68 ـ نـص الـقـاعـدة: لا يهدر دم امرىً مسلم ([1876]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «لا يبطل دم امرىً مسلم» ([1877]). * ـ «لا يطل دم امرىً مسلم» ([1878]). توضيح القاعدة: تبيّن هذه القاعدة أهميّة دم المسلم من ناحية الحكم الوضعي، وأنّه لا يذهب هدراً بحال، فإذا وجد مسلم قتيلا ولم يعرف قاتله فلا تسقط ديته، بل تدفع من بيت مال المسلمين، وكذا في الموارد المماثلة ممّا لم يتعين القاتل ([1879]). قال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة: «لو قتل شخصٌ في زحام الناس ليوم جمعة أو عيد أو وجد في فلاة أو سوق أو على جسر، ولم يعلم من قتله فديته من بيت مال المسلمين ([1880]).