وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مستند القاعدة: أولاً: الإجماع: قال ابن زهرة: «ودية كلّ قتيل لا يعرف قاتله ولا يمكن إضافته إلى أحد على بيت المال، كقتيل الزحام والموجود بالأرض التي لا مالك لها كالبراري والجبال، كلّ ذلك بطريق إجماع الطائفة» ([1881]). وقال في الجواهر: «أمّا من وجد قتيلا في زحام على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع فديته على بيت المال ما لم يحصل لوث على معيّن، وكذا لو وجد في جامع عظيم أو شارع، وكذا لو وجد في فلاة، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك، بل عن الغنية الإجماع عليه مضافاً إلى النصوص المتواترة» ([1882]). وقال الشيخ الطوسي في الخلاف: «إذا وجد قتيل من ازدحام الناس إمّا في الطواف أو الصلاة أو دخول الكعبة أو المسجد أو بئر أو مصنع لأخذ الماء أو قنطرة، كانت ديته على بيت المال، دليلنا إجماع الفرقة» ([1883]). وقال ابن إدريس: «إنّ قوله (عليه السلام): «لا يطلّ دم امرىً مسلم» مجمع عليه» ([1884]). ثانياً: السنة ([1885]): 1 ـ ما رواه محمد بن مسلم وعبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): «أنّه قال في رجل كان جالساً مع قوم فمات وهو معهم، أو رجل وجد في قبيلة وعلى