أيّام الزيارات، ومقامات عرفات، وما أشبه ذلك من المواضع التي يتزاحم الناس فيها ولا يعرف قاتله ولا واكزه كانت ديته على بيت مال المسلمين إن كان له ولي يطلب ديته» ([1893]). وقال أيضاً في قوله تعالى: (فإن كان من قوم عدوّ لكم فتحرير رقبة مؤمنة): «والذي يقوي في نفسي ويقتضيه أُصول مذهبنا أنّ عليه الدية والكفّارة معاً لقوله (عليه السلام)المجمع عليه «لا يطلّ دم امرىً مسلم» والدية وإن لم تذكر في الآية فقد علمناها بدليل آخر وهو قوله (عليه السلام) لا يطلّ دم امرىً مسلم» ([1894]). 2 ـ وقال المحقّق الخوئي (قدس سره): «إذا لم تكن بيّنة للمدَّعي ولا للمدعى عليه ولم يحلف المدّعي، وحلف المدّعى عليه سقطت الدعوى ولا شيء على المدّعى عليه، وتعطى الدية لورثة المقتول من بيت المال» ([1895]). وقال أيضاً: «إذا وجد قتيل في زحام الناس أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع أو في شارع عام أو جامع أو فلاة أو ما شاكل ذلك، والضابط أن لا يكون مما يستند القتل فيه إلى شخص خاص أو جماعة معيّنة أو قرية معلومة فديته من بيت مال المسلمين» ([1896]).