الاستثناءات:
1 ـ إن لم يكن للقتيل وليٌّ:
قال الشيخ الطوسي: «من مات في زحام ولا يعرف قاتله كانت ديته على بيت المال إن كان له ولىٌّ يطلب ديته، فإن لم يكن له وليٌّ فلا دية له» ([1897]).
وقال ابن إدريس في السرائر: «إن لم يكن للمقتول في الزحام وليّ دم حتّى يطلب الدية فلا دية له» ([1898]).