69 ـ نـص الـقـاعـدة: كل جناية ديتها مقدّرة في الحرّ فهي مقدّرة في المملوك بحساب قيمته ([1899]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «الحرّ أصل للعبد فيما فيه مقدّر» ([1900]). * ـ «ما فيه من الحرّ ديته فيه من العبد قيمته» ([1901]). * ـ «مقدّر الحرّ مقدّر فيه وإلاّ الحكومة» ([1902]). * ـ «الحرّ أصل للعبد فيما له دية مقدّرة» ([1903]). * ـ «دية العبد قيمته» ([1904]). * ـ «كلّ جناية لها في الحرّ أرش مقدّر من ديته لها من العبد مقدّر من قيمته» ([1905]). * ـ «كلّما كان مقدّراً في الحر من ديته كان مقدّراً في العبد من قيمته» ([1906]).