مستند القاعدة: يستدلّ على هذه القاعدة بأُمور: 1 ـ الإجماع: قال الشهيد الثاني: «هذا الحكم كالمتّفق عليه» ([1910]). وقال في الجواهر: «بلا خلاف أجده في الأخير، أي ما لا مقدّر له» ([1911]). وقال أيضاً: «لا خلاف أجده بيننا في أنّ قيمة العبد مقسومة على أعضائه، كما أنّ دية الحرّ مقسومة على أعضائه... وبالجملة: الحرّ أصل للعبد في ما له دية مقدّرة بلا خلاف ولا إشكال، وأمّا ما لا تقدير له فالعبد أصل للحرّ فيه، وذلك لأنه إذا جرح الحرّ ولا تقدير له ففيه الحكومة بلا خلاف ولا إشكال» ([1912]). وقال أيضاً: «الحرّ أصل للعبد في ذلك ( ما له مقدّر ) إجماعاً بقسميه» ([1913]). وقال المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة: «وكأنّه لا خلاف فيه عندهم هنا ولا في أن العبد فرع للحدّ فيما له مقدّر وبالعكس فيما لا مقدّر له» ([1914]). 2 ـ السنّة ([1915]): منها: ما رواه يونس عمّن رواه: «قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحرّ العبد