وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

71 ـ نـص الـقـاعـدة: الجناية إذا كانت على عضو ذي منفعة أوجبت الدية ([1951]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «دية الجناية على منافع الأعضاء» ([1952]). * ـ «دية المنافع» ([1953]). توضيح القاعدة: كما تثبت الدية في الجناية على النفس أو الطرف أو الجرح، كذلك تثبت الدية في الجناية على منافع الأعضاء، كذهاب العقل أو السمع أو ضوء العينين ونحو ذلك مما سيأتي، فإن كانت لها دية مقدّرة، والاّ فالحكومة ([1954]).